قيد الإنشاء.

المستكشف

فتوى رقم (3) تاريخ: 2/12/1430هـ، الموافق: 30/11/2008م في حكم التضحية بما دون الغنم

السؤال: 
وهذا سؤال تم حذفه بالخطأ من موضعه بين الفتاوى فاقتضى التنويه سؤال من أبي عبيدة إبراهيم الأثري يقول:ما صحة هذين الأثرين في الأضحية ؟ أثر بلال فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : ( ما أبالي لو ضحَّيت بديك ، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها ) . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟! أثر ابن عباس فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر ، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : ( قل : هذه ضحية ابن عباس ) .
الجواب: 

الجواب
السلام عليكم
أما الأثر الأول فضعيف مضطرب كما أشار إلى ذلك عبد الرزاق بنقله عن عمران بن مسلم الجعفي وهو ثقة:
قال فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه او هو من قول بلال
وسويد ثقة إمام ولكن قوله ليس بحجة وكذلك قول بلال رضي الله عنه سيما وهو متعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي
وأما الأثر الثاني
فضعيف لجهالة المولى الراوي عن ابن عباس ولضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني مولى بني هاشم