قيد الإنشاء.

المستكشف

احكام النفاس

السؤال: 
أخت تسأل : انقطع عنها دم النفاس فاغتسلت ثم جامعت زوجها(بدون ايلاج) لكن بعد ساعات نزل دم النفاس مرة اخرى ( اغتسلت قبل الاربعين يوما ) , فل عليها شيء من الكفارة و هل يعتبر هذا الجماع في النفاس رغم غسلها قبل نزول الدم علما و أن ذلك لم يكن عمدا و ظنا منها انها طهرت ؟ بارك الله فيكم
الجواب: 

الأخ السائل الحبيب!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبعد:
سؤالك عن:
من انقطع عنها دم النفاس فاغتسلت ثم جامعت زوجها(بدون ايلاج) لكن بعد ساعات نزل دم النفاس مرة أخرى ( اغتسلت قبل الاربعين يوما ) , فل عليها شيء من الكفارة وهل يعتبر هذا الجماع في النفاس رغم غسلها قبل نزول الدم علما و أن ذلك لم يكن عمدا و ظنا منها انها طهرت؟
والجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم:
أولاً: هذه تُسمى مباشرة، وليست جماعاً.
ثانياُ: إذا كانت رأت الطُهرَ ثم اغتسلت، ثم رأت دماً فهذه استحاضةٌ وليست نفاساً.
ثالثاً: لا يُشترط في النفاس بلوغ الأربعين يوماً بل قد تطهر قبل ذلك.
رابعاً: ليس عليهما إثم ولا كفارة لأن المباشرة في الحيض والنفاس جائزة، ولو تم عمداً.
خامساً: يقال: «جامعها زوجها». ولا يقال: «جامعت زوجها».
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين