الأخ السائل الحبيب!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبعد:
سؤالك عن:
حكم لعن اليهود والنصارى؟
وحكم استغابة الفاسق" بفسق واضح "؟
وحكم لعن الكاسية العارية؟
والجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم:
يجوز لعن اليهود والنصارى عموماً كما لعهنهم الله ورسوله
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[المائدة: ٧٨]
«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
رواه البخاري وغيره عن عائشة.
ولا تجوز غيبة الفاسق المعين بقصد الغيبة وإن كان فسقه واضحاً، ولكن تجوز غيبته في معرض الشكوى لمن يمكن أن ينصره أو تغيير المنكر.
يجوز لعن الكاسيات العاريات عموماً لا تعييناً لقوله صلى الله عليه وسلم:
« سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنْ الأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ»
رواه أحمد عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وصححه أو حسنه شيخنا الألباني في العديد من كتبه.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين