الأخ السائل الحبيب!
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبعد:
سؤالك عن:
1- حديث عائشة: (من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس؛ أو مذي ؛ فلينصرف فليتوضأ)
وحديثها: ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم).
وحديث أبي الدرداء: (أن النبي قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه)
والسؤال: 1-علام يستدل من الأحاديث السابقة
2-هل القيء ونحوه ينقض الوضوء
3-كيف نوفق بين الأحاديث السابقة وهل هي صحيحة بطرقها؟
والجواب:
1ـ يستدل من الأحاديث السابقة وجوب الوضوء من القيء والرعاف والقلس والمذي
2ـ نعم القيء ونحوه مما ذكر ينقض الوضوء.
3ـ نعم الأحاديث السابقة الأخيران صحيحان لذاتهما، والأول منها صحيح بما بعده.
وتخريجك هذا لا يسمى تخريجاً.
وجزاك الله خيرا على جهودك الطيبة.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين