قيد الإنشاء.

المستكشف

شباط, 2009

السلام عليكم

السؤال: 
السلام عليكم و رحمة الله يا شيخ أحد الإخوة يسأل هل يجوز لمن يدعو إلى الله أن يتلفظ بألفاظ نابية عند غضبه إن استفز؟ و استدل هذا الداعي بأثر أبي بكر الصديق عند قوله لعروة أمصص بذر اللات. زيادة أنه لم يفعل هذا الأمر أمام الملأ بل سمعه فقط الشخص المستفز. و إن كان جوابكم حفظكم الله بجواز هذا الأمر فما هو أكثر ما يمكن أن يقال في هذا الكلام النابي و أرجو منكم التفصيل حفظكم الله
الجواب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالك:هل يجوز لمن يدعو إلى الله أن يتلفظ بألفاظ نابية عند غضبه إن استفز؟
 والجواب: أن ذلك حرام ولا يجوز، وهو مخالف لصريح القرآن:
{ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [النحل: 125]
وفي الحديث الصحيح:
«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء».
رواه الترمذي (1977) وغيره عن ابن مسعود، وصححه شيخنا الألباني.
وهذا الكلام فاحش وبذيء.
1ـ وأبو بكر في هذا المقام ليس في مقام دعوة، وإنما في مقام جهاد، وتحدي للمشركين.
2ـ وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من تقريراته حتى يكون سنة.
4ـ والمقام ليس مقام وعظ وزجر وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
5ـ والاستدلال بالأثر ليس في مكان الاستدلال، لأن مقام الدعوة مقام حكمة، ومقام الجهاد مقام غلظة، وشتان ما بين المقامين، فبطل الاستدلال بالأثر.
6ـ في مقام الجهاد والغلظة يجوز ذلك وفي النقل التالي من «فتح الباري» (5/340) ما يفيد ذلك حيث قال بعد أن ذكر القصة واللفظة:
«.. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك.
وقال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدو، وتكذيبهم، وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات ـ [التي كان يعبدها عروة بن مسعود الثقفي الذي قيل له الكلام] ـ بنت الله ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث..». 
انتهى. وما بين المعقوفتين توضيح مني.
والله أعلم
والحمد لله رب العالمين

رسائل القرآن إلى أهل الإيمان: 8أ

رسائل القرآن إلى أهل الإيمان 8أ
الجمعة اليتيمة ليست يتيمة!!

تنزيل الدرس

رسائل القرآن إلى أهل الإيمان: 19

رسائل القرآن إلى أهل الإيمان (19)
وعاشروهن بالمعروف

تنزيل الدرس

نجاسة الخمر أو المسكرات

السؤال: 
السلام عليكم شيخي الفاضل .. أنا أعمل في بلد في أوروبا في عدة أماكن كالبيوت أو المزارع أو المطاعم أو الفنادق وما إلى ذلك .. ومعلوم لديكم ما هو حال أهل هذه البلاد من شرب للخمر وللمسكرات وعدم التورع عن ذلك .. في بعض الأحيان قد أضطر للعمل في مكان فيه كؤوس للخمر أو بقايا زجاجات للخمر ملقاة وأضطر لإبعادها عن موقع العمل.. أو ربما أجلس في مكان على الطريق العام أو في المواصلات العامة كالباص والتاكسي ويكون به أثر لخمر مسكوبة .. أو أضطر لشرب الماء في كأس كان فيها خمر ولكنها غسلت .. سؤالي .. هل لمس الخمر ينجس .. وكيف أتطهر منها ؟ وكيف أفعل بما يمس ثيابي من الخمر ؟ وهل يكفي غسل الآنية التي كانت تحتوي على خمر ليجوز لي استعمالها ؟ وجزاك الله خيرا
الجواب: 
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد:
 
فقد سألت عن:
 
1ـ هل لمس الخمر ينجس؟
2ـ وكيف أتطهر منها؟
3ـ وكيف أفعل بما يمس ثيابي من الخمر؟
4ـ وهل يكفي غسل الآنية التي كانت تحتوي على خمر ليجوز لي استعمالها؟؟
 
والجواب:
 
1ـ لمس الخمر لا ينجس نجاسة حسية وعينية، وإنما النجاسة حكمية معنوية فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافاً لقول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم.
 
2ـ والتطهر منها يكون بغسل ما لامسته منها ـ إن قلنا بنجاستها ـ وهو محمول على الجواب الأول.
 
3ـ وغسل الملابس منها ـ إن كانت نجسة ـ يطهرها.
 
4ـ وكذلك غسل الأواني ـ إن كانت نجسة ـ يطهرها.
وإليك كلام فقيه العصر؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة، فهو ـ إن شاء الله ـ كاف واف.
علماً أن هذا القول هو فتوى الأزهر (8/431) تاريخ مايو (1997م)، وإليه أشارت فتوى اللجنة الدائمة في الجواب عن السؤال الثاني من الفتوى رقم (3426)
 
 
مسألة: نجاسة الخمر
«جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمَّة الأربعة، واختاره شيخ الإِسلام ـ أنَّها نجسة، واستدلُّوا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90].
 
والرِّجس: النَّجَس؛ بدليل قوله تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، ولا مانع من أن تكون في الأصل طيِّبة؛ ثم تنقلب إِلى نجسة بعلَّة الإِسكار؛ كما أن الإِنسان يأكل الطَّعام وهو طيِّب طاهر ثم يخرج خبيثاً نجساً.
 
واستدلُّوا أيضاً بقوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإِنسان: 21] يعني في الجَنَّة، فدلّ على أنه ليس كذلك في الدُّنيا.
 
والصَّحيح: أنها ليست نجسة، والدَّليل على ذلك ما يلي:
 
1- حديث أنس رضي الله عنه: «أنَّ الخمرَ لمَّا حُرِّمت خرج النَّاس، وأراقوها في السِّكك»، وطُرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإِراقة النَّجاسة، ولهذا يَحرُم على الإِنسان أن يبولَ في الطَّريق؛ أو يصبَّ فيه النَّجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيِّقة كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعَّانَين»، قالوا: وما اللعَّانَان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم».
فقوله: «في طريق النَّاس» يعمُّ ما كان واسعاً وضَيِّقاً، على أنَّه يُقال: إِنَّ طُرقات المدينة لم تكن كلُّها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله: إِن أوسع ما تكون الطُّرقات سبعة أذرع، يعني عند التَّنازع.
 
فإِن قيل: هل عَلِم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بإِراقتها؟
 
أجيب: إِنْ عَلِمَ فهو إِقرار منه صلّى الله عليه وسلّم ويكون مرفوعاً صريحاً، وإِن لم يَعْلَم فالله تعالى عَلِمَ، ولا يقرُّ عبادَه على مُنكَر، وهذا مرفوع حُكماً.
 
2- أنَّه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بِغَسْل الأواني بعد إِراقتها، ولو كانت نجسة لأُمروا بِغَسْلها، كما أُمروا بِغَسْل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت في غزوة خيبر.
 
فإِن قيل: إِنَّ الخمر كانت في الأواني قبل التَّحريم، ولم تكن نجاستها قد ثبتت.
 
أُجيب: أنَّها لما حُرِّمت صارت نجسة قبل أن تُراق.
 
3- ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أما علمتَ أنَّها حُرِّمت؟» فَسَارَّةُ رجلٌ أنْ بِعْها، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بِمَ سارَرْتَهُ؟»، قال: أمَرْتُهُ ببيعِهَا، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها»، ففتح الرجلُ المزادة حتى ذهب ما فيها. وهذا بحضرة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم يَقُلْ له: اغْسلِها، وهذا بعد التَّحريم بلا ريب.
 
4- أنَّ الأصل الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا دليل هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس.
والجواب عن الآية: أنَّه يُراد بالنَّجاسةِ النَّجاسةُ المعنويَّة، لا الحسِّيَّة لوجهين:
 
الأول: أنها قُرِنَت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنويَّة.
 
الثاني: أن الرِّجس هنا قُيِّد بقوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} فهو رجسٌ عمليٌّ، وليس رجساً عينيّاً تكون به هذه الأشياء نجسة.
 
وأما قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإِنسان: 21] ، فإِننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلَّم عن أحكام الدُّنيا.
 
وأيضاً: فكلُّ ما في الجنَّة طَهُور فليس هناك شيء نجس.
 
ثم إِن المراد بالطَّهور هنا الطَّهورُ المعنويُّ الذي قال الله فيه: {لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ } [الصافات] وهذا متعيِّن؛ لأن لدينا سُنَّة عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بِعَدَمِ النَّجاسة.
 
ثم إِن شراب أهل الجنَّة ليس مقصوراً على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولَبَن وعسل، وكلُّها يُشرب منها، فهل يمكن أن يُقال: إِنَّ ماء الدنيا ولَبَنَها وعسَلَها نَجِس بمفهوم هذه الآية؟.
 
فإِن قيل: كيف تخالف الجمهور؟.
 
فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التَّنازع بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة، دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة يتبيَّن للمتأمِّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة، وإِذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الطَّهارة، على أننا بيَّنَّا من الأدلَّة ما يَدُلُّ على طهارته الطَّهارة الحسيَّة».
 
انتهى من «الشرح الممتع» على «زاد المستقنع» وغيره من كتب الشيخ العثيمين
 
والله أعلم
 
والحمد لله رب العالمين

طعام أهل الكتاب

السؤال: 
السلام عليكم .. لو سمحت شيخي بالنسبة لطعام أهل الكتاب في بلد الكفار مثل البلاد الأوروبية.. هل الحساء ( الشوربة ) المطبوخة بمرق الدجاج او اللحم غير المذبوح على الطريقة الاسلامية حلال اكلها اذا احتوت خضار فقط .. (بمعنى شوربة خضار ).. والمعتاد أن الشوربة تطبخ بمرق دجاج او لحم أو تكون مطبوخة بمكعبات (مثل ماجي أو غير ذلك مما لا يعلم ما أصله) .. مع العلم أني غير متأكد ما هي طريقة الذبح هل هي حلال أم لا ، بل يصعب معرفة ذلك.... بمعنى هل مرق اللحم قي هذه الحال حرام .. واذا طبخ به شيء هل حلال اكله ام لا ؟
الجواب: 
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد:
 
فقد سألت عن:
 
الخضار التي تُطبخ بمرق اللحم الذي لا يُعرف مصدره، أو طريقة ذبحه في البلاد الأوروبية؟
 
والجواب:
 
ينبغي التنزه، والتورع عن أكل هذه الخضار، واحتساء ذلك الحساء، أو المرق، أو الشوربة؛ التي لا يُعرفُ مصدر لحمها، أو طريقة ذبحه من باب قوله عليه السلام:
 
 «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».
 
متفق عليه عن النعمان بن بشير
 
ومن باب قوله عليه السلام:
 
«دع ما يريبك إلى مالا يريبك».
 
رواه الترمذي (2518) وغيره عن الحسن بن علي وصححه شيخنا
 
وغير ذلك من النصوص التي تحث على التورع، واجتناب الشبهات
 
والله أعلم
 
والحمد لله رب العالمين

عرض وقراءة (51) حديثاً وأثراً من «سنن الدارمي» (6)

عرض وقراءة (51) حديثاً وأثراً من كتاب
«سنن الدارمي» (6)
يوم الخميس، ليلة الجمعة 2/3/1430هـ، الموافق: 27/2/2009م

تنزيل الدرس

صلاة الفجر تحت الصفر المئوي!!

صلاة الفجر تحت الصفر المئوي!!

سألني أحد الأحبة المصلين في مسجدي

فجر يوم الجمعة 20/1/1430هـ، الموافق: 16/1/2009م

ما أغرب ما رأيته في رحلتك الأخيرة إلى ألمانيا؟

استفسار حول مقالة المظاهرات والاعتصامات والاصلاحات!!!!

السؤال: 
أحسن الله إليكم شيخنا هل ثبت عن السلف الصالح الدعوة لله عز و جل بمثل هذه القصص والتي هي فقط قصص مجازية و لو كانت تمثل الواقع ؟ فإن لم يثبت ذلك فهل تجوز الدعوة هكذا ؟
الجواب: 
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد:
فقد سألت عن:
1ـ ثبوت الدعوة إلى الله عن السلف بالقصص المجازية، وكأنك تشير إلى قصة الغلام الشهيد، والحمار المحتل العنيد، والأرض المغتصبة؟
 
والجواب:
 
نعم!، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ـ فضلاً عن القرآن ـ كثير من الأمثال، وحتى صنف في «أمثال القرآن»، و«أمثال الحديث» عدة مصنفات، ومما مثله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولأمته من بعدهم أمثلة تقرب المسائل إلى أفهامهم مثل:
أ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع».
رواه البخاري وغيره.
ومثل :
ب ـ عن كعب بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه».
رواه الترمذي وغيره وصححه شيخنا.
ومثل:
جـ ـ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال:
«شيطان يتبع شيطانة».
رواه أبو داود وغيره وصححه شيخنا
والأمثلة على ذلك كثيرة بل كثيرة جداً كمثل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله بالبناء الناقص لبنة وغيرها.
 
وسألت: إن لم يثبت ذلك ـ يعني عن السلف ـ هل تجوز الدعوة بها؟
 
والجواب:
 
فقد ثبت ذلك في كتاب ربنا، وعن بينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبنا ذلك.
 
ولن أنسى كثرة الأمثلة في دعوة شيخنا ـ رحمه الله ـ ولو استمعتم إلى تسجيلاته الصوتية ستجدون ذلك ومن أشهرها:
 
«قال الجدار للوتد: لم تشقني؟! قال: سل من يدقني!»
والحمد لله رب العالمين